المحقق الكركي
219
جامع المقاصد
فإن تلف الباقي قبل القضاء ضمن الوارث ، فإن أعسر فالوجه أن للمدين الفسخ . وعلى القول ببطلان تصرف الوارث لو لم يكن في التركة دين ظاهر فتصرف ، ثم ظهر دين ، بأن كان قد باع متاعا وأكل ثمنه فرد بالعيب ، أو تردى في بئر حفرها عدوانا ، أو سرت جنايته بعد موته احتمل فساد تصرفه لتقدم سبب الدين فأشبه الدين المقارن ، وعدمه ، فإن أدى الوارث الدين ، وإلا فسخ التصرف .